5 -مَن طلق امرأته بلفظ الطلاق الصريح وادعى أنه قصد بطلاقه أمرًا آخر غير الطلاق - لم يسمع منه ذلك؛ لأن اللفظ الصريح متميز بنفسه لا يحتاج إلى نية تميزه عن غيره [1]
6 -لا يحتاج الحاكم في إقامة العقوبات على الجناة أن ينوي بذلك إقامتها لتتميز عن غيرها, إذ لا يحصل لبس بينها وبين غيرها حتى ينوي تمييزها [2]
167 -نص القاعدة: القُرُبَات التي لا لَبْسَ فيها لا تحْتَاج إلى نِيَّةٍ [3]
ومن صيغها:
1 -لا تشترط النية في عبادة لا تكون عادة ولا تلتبس بغيرها [4]
2 -ما لا يكون إلا عبادة ولا يحتمل أن يكون عادة ولا يلتبس بغيره من العبادات - لا تشترط النية فيه [5]
3 -كل ما لا يكون إلا عبادة لا يحتاج إلى النية [6]
4 -ما لا يقع إلا على وجه العبادة لا مدخل للنية فيه [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: مغني المحتاج للشربيني 4/ 456، الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن قدامة 8/ 275، التاج المذهب للعنسي 2/ 120.
[2] انظر: القواعد الصغرى للعز بن عبد السلام ص 101.
[3] الأمنية في إدراك النية ص 5، قواعد المقري 1/ 266، شرح المنهج المنتخب للمنجور 2/ 254.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 12، فتح المدبر للسمديسي 1/ 173، الأقمار المضيئة للأهدل 1/ 35.
[5] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 135، وذخيرة الناظر للطوري 1/ 139 أ.
[6] غمز عيون البصائر 1/ 107، حاشية ابن عابدين 1/ 471.
[7] المقاصد السنية للشعراني ص 187.