رقم القاعدة: 200
نص القاعدة: الأَصْلُ فِي الْأُمُورِ الْعَارِضَةِ الْعَدَم [1] .
ومعها:
1 -الأصل عدم الشرط.
2 -الأصل عدم اللزوم.
3 -الأصل عدم الإذن.
4 -الأصل عدم الرضا.
5 -الأصل عدم القبض.
6 -الأصل عدم التبرع.
7 -الأصل عدم التعدي.
8 -الأصل عدم التفريط.
9 -الأصل عدم المفسد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 982، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه للبورنو ص: 184، نظرية التقعيد الفقهي للروكي ص: 137، القواعد الكلية والضوابط الفقهية لشبير ص 148، الشك وأثره لعبد الله السليمان 1/ 140.