فهرس الكتاب
1 -قاعدة"الأمور بمقاصدها", وأدلتها.
2 -قاعدة"قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع", وأدلتها.
1 -ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للمسافر أن يصلي الرباعية ركعتين إلا إذا نوى الترخص؛ فإذا أحرم ولم ينو القصر وصلى ركعتين لم تصح صلاته؛ لأن نية القصر شرط في جوازه [1]
2 -لو أخر المسافر الظهر إلى العصر بنية الجمع كان له الجمع, ولو أخرها عامدا غير قاصد للترخص ولم ينو الجمع لم يجز له, ولو فعل لكان عاصيا؛ لأن الرخصة لا تباح بدون قصدها [2]
3 -لو جامع المسافر في نهار رمضان من غير أن يقصد الترخص بالفطر في السفر - كان عاصيا, ولزمته الكفارة في أحد الوجهين عند الشافعية؛ لأن الرخصة لا تحصل بدون قصدها [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 4/ 352؛ المغني لابن قدامة 2/ 53؛ الإقناع للحجاوي 1/ 158؛ والبحر الزخار لأحمد المرتضى 3/ 47. وعند المالكية تردد في صحة أو بطلان الصلاة إذا لم ينو القصر، وأما الحنفية فقد تقدم ذكر أن القصر عندهم فرض المسافر، وأن الإكمال ليس رخصة في حقه بل إساءة ومخالفة للسنة. انظر: الشرح الكبير للدردير 1/ 367؛ البحر الرائق لابن نجيم 2/ 140
[2] انظر: المنثور للزركشي 2/ 171؛ نهاية المحتاج للرملي 3/ 201؛ المغني لابن قدامة 2/ 60. هذا ومن المعلوم أن مذهب الجمهور هو جواز الجمع لعذر السفر والمطر، وقد خالفهم الحنفية في ذلك فقالوا: لا يكون الجمع إلا بعرفة ومزدلفة في الحج، فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة؛ وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة. انظر: بدائع الصنائع للكاساني 1/ 127.
[3] انظر: المنثور للزركشي 2/ 171؛ مغني المحتاج للشربيني 1/ 443؛ روضة الطالبين للنووي 3/ 228