فهرس الكتاب
والقاعدة محل اتفاق لدى الفقهاء أصلًا وتفريعًا, ومجال إعمالها جميع العقود والتصرفات التي لاعتبار العرف مدخل فيها.
-قاعدة:"لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح" [1] وأدلتها, وبيان ذلك أن اعتبار العرف من قبيل الدلالة وهي أضعف من التصريح, وقد تقرر شرعًا أنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
تطبيقات القاعدة:
1 ـ من اشترى سيارة جديدة دخل فيها عدتها ومفاتيحها وعجلها الاحتياطي دون ذكر في العقد للعرف المتداول والعادة الجارية, ما لم يتفق المتعاقدان على أمر يخالف هذا العرف [2] لأن العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه.
1 لو كان العرف جاريًا لدى طائفة من التجار بأن نفقات شحن البضاعة المبتاعة على المشتري لزمته, ما لم يكن العقد قد اشتمل على نص في بنوده بأن النفقة على البائع, فحينئذ يعمل بهذا النص الصريح, ولا ينظر إلى العرف القائم.
3_ إذا شرط في المسلَم أن يؤديه إليه في الحصاد, أو في شهر كذا, فإنه يكون في أوله, لأنه متعارف عليه, ما لم توجد تسمية من المتعاقدين بخلافه [3] ؛ لأنه لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/ 218. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 10/ 751.
[3] زينة العرائس لابن المبرد 1/ 203.