1 -استدامة الشيء تعتبر بأصله [1] نوع العلاقة: أصل للقاعدة.
2 -البقاء على وفق الثبوت [2] نوع العلاقة: أعم
3 -الأصل أن ما يقع لازما لا يكون لبقائه حكم الابتداء [3] نوع العلاقة: قسيمة للقاعدة
4 -كل فعل يقبل الامتداد يعطي لبقائه حكم الابتداء. [4] نوع العلاقة: مكملة للقاعدة
5 -بقاء الوكالة معتبر بابتدائها [5] نوع العلاقة: متفرعة
6 -لبقاء الوصية حكم الابتداء [6] نوع العلاقة: متفرعة
شرح القاعدة:
من معاني اللزوم في اللغة: ثبوت الشيء والدوام عليه. [7]
واللزوم: ما يتوقف وجوده على الرضا من الجانبين.
والفرق بين اللزوم والالتزام: أن اللزوم أمر يقرره الشرع إذا توفرت شروط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ترتيب اللآلي لناظر زادة 1/ 305. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] ترتيب اللآلي 1/ 422، البناية في شرح الهداية للعيني 7/ 78، العناية شرح البداية 6/ 302. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الدوام على الشيء هل هو كابتدائه أم لا؟".
[3] شرح فتح القدير لابن الهمام 7/ 236.
[4] البناية للعيني 4/ 553. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما يمتد فلدوامه حكم الابتداء وإلا فلا".
[5] تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 4/ 289.
[6] شرح فتح القدير 6/ 79.
[7] انظر: لسان العرب لابن منظور 12/ 541.