فهرس الكتاب

الصفحة 4830 من 19081

الآخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تجلده الحد فجلده عمر الحد ثمانين [1] / 1.

2 -قياس التعريض على التصريح بجامع إفادتهما قصد المتكلم. ويؤيده أن الكناية قد تقوم بعرف العادة والاستعمال مقام التصريح [2] /.

3 -قاعدة"الدلالة تعمل عمل الصريح إذا لم يوجد صريح يعارضها [3] وأدلتها."

1 -يحرم أن يقول الرجل للرجل: ما أنا بزان, أو قد أخبرت أنك زان, أو زنى فرجك أو زنى فوك أو زنت رجلك [4] . لأن فيه تعريضًا بالقذف والقذف حرام لعينه فالتعريض به حرام.

2 -التعريض بالكذب حرام لأن التصريح به حرام لعينه إلا في أربعة مواضع (أحدها) في الإصلاح بين الناس إن اضطر للكذب فيه (وثانيها) الخداع في الحرب (وثالثها) كذب الرجل لزوجته (ورابعها) دفع المظالم كمن اختفى عنده رجل ممن يريد قتله فيجحده والتعريض جائز فيها لأنها غير محرمة لذاتها [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه الإمام مالك 2/ 829 - 830 (19) ، ورواية محمد بن الحسن الشيباني 247 (708) ، وعبد الرزاق 7/ 425 (13725) ، وابن أبي شيبة 14/ 427 (28965) ، والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 252. وانظر المنتقى شرح الموطأ للباجي 7/ 149 و 150.

[2] بداية المجتهد لابن رشد الحفيد 2/ 330.

[3] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 703. وبنحوه في البحر الرائق لابن نجيم 2/ 4، حاشية الطحطاوي 1/ 220، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 1/ 175.

[4] انظر: المدونة الكبرى لسحنون 16/ 224 و 225.

[5] انظر: القوانين الفقهية لابن جزي 1/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت