رقم القاعدة: 391
نص القاعدة: اخْتِلافُ الدَّارَيْنِ لا يُوجِبُ تَبَايُنَ الْأَحْكَام [1]
1 -اختلاف الدارين -دار الإسلام ودار الحرب- لا يقتضي اختلاف سائر الأحكام. [2]
2 -لا يُلتَفَتُ إلى اختلاف الدارين. [3]
3 -حكم الإسلام جار على أهله أين كانوا [4]
4 -المسلم مُلتزِمٌ بأحكام الإسلام حيثما يكون. [5]
5 -دار الحرب ليست ناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها. [6]
6 -أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وُجدوا. [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 277، الإعلام لأبي الوفا 8/ 87.
[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 294.
[3] انظر المدونة للإمام مالك 4/ 546. والنص الأصلي:"قال: قال مالك في الجيش إذا كانوا في أرض الحرب: إنه يقام على السارق الحد، فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بأمان، ولأن مالكًا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين"
[4] الحاوي الكبير للماوردي 13/ 147.
[5] المبسوط للسرخسي 22/ 131، شرح السير له ص 1884.
[6] السيل الجرار للشوكاني 4/ 552.
[7] المصدر نفسه.