فهرس الكتاب

الصفحة 4834 من 19081

رقم القاعدة: 391

نص القاعدة: اخْتِلافُ الدَّارَيْنِ لا يُوجِبُ تَبَايُنَ الْأَحْكَام [1]

1 -اختلاف الدارين -دار الإسلام ودار الحرب- لا يقتضي اختلاف سائر الأحكام. [2]

2 -لا يُلتَفَتُ إلى اختلاف الدارين. [3]

3 -حكم الإسلام جار على أهله أين كانوا [4]

4 -المسلم مُلتزِمٌ بأحكام الإسلام حيثما يكون. [5]

5 -دار الحرب ليست ناسخة للأحكام الشرعية أو بعضها. [6]

6 -أحكام الشرع لازمة للمسلمين في أي مكان وُجدوا. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص 277، الإعلام لأبي الوفا 8/ 87.

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 2/ 294.

[3] انظر المدونة للإمام مالك 4/ 546. والنص الأصلي:"قال: قال مالك في الجيش إذا كانوا في أرض الحرب: إنه يقام على السارق الحد، فكذلك هؤلاء الذين دخلوا بأمان، ولأن مالكًا لا يلتفت إلى اختلاف الدارين"

[4] الحاوي الكبير للماوردي 13/ 147.

[5] المبسوط للسرخسي 22/ 131، شرح السير له ص 1884.

[6] السيل الجرار للشوكاني 4/ 552.

[7] المصدر نفسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت