رقم القاعدة: 399
نص القاعدة: الشَّرِيعَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الاحْتِيَاطِ. [1]
ومعها:
ـ الرخص تبنى على الاحتياط
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأخذ بالاحتياط أصل في الشرع. [2]
2 -العمل بالاحتياط واجب عند عدم المانع [3]
3 -الاحتياط للدين ثابت من الشريعة [4] .
4 -الاحتياط هو الأصل في أمور الدين [5] .
1 -إذا وقع التعارض يقدم الأحوط. [6] (تكاملية) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 3/ 851.
[2] التقرير والتحبير في شرح التحرير لابن أمير الحاج 3/ 11.
[3] العناية على الهداية للبابرتي 1/ 116.
[4] الموافقات للشاطبي 1/ 186.
[5] انظر: البحر الرائق لابن نجيم 1/ 143.
[6] روح المعاني للألوسي 15/ 134، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الدليلان إذا تعارضا قدم ما كان منهما أقرب إلى الاحتياط".