9 -رد السلام من الناطق بالإشارة في الصلاة غير مبطل لها في أصح قولي العلماء؛ لأن إشارته لم تنزل منزلة كلامه [1] .
10 -لا تنعقد الهبة بإشارة الناطق [2] ؛ لأن إشارة الناطق القادر على العبارة لغو.
1 -إشارة الشيخ في رواية الحديث كنطقه وكذا المفتي [3] .
2 -لو أشار مسلم إلى كافر فانحاز من صف الكفار إلى صف المسلمين وقال: أردت بالإشارة الأمان كان أمانًا تغليبًا لحقن الدم [4] .
3 -لو أشار المحرم إلى الصيد فصيد, حرم عليه الأكل منه [5] .
4 -الإشارة بالإقرار بالنسب مقبولة لتشوف الشرع إلى إثباته, وكذا بالإسلام والكفر [6] .
بدي أحمد سالم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: بدائع الفوائد لابن القيم 4/ 847، المحلى لابن حزم 4/ 46.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 2/ 355.
[3] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 312.
[4] المصدر نفسه.
[5] المصدر نفسه.
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 295.