رقم القاعدة: 538
نص القاعدة: مَنْ خُيِّرَ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَتَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا تَعَيَّنَ الآخَرُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من خير بين أمرين ففات أحدهما تعين الآخر [2]
2 -من جعل له أحد أمرين فإذا فات أحدهما تعين الآخر [3]
3 -من ثبت له أحد الأمرين فإن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر [4]
4 -كل مخير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين عليه ولا يعود على الآخر [5]
5 -المخير بين أمرين إذا اختار أحدهما تعين واجبًا من الأصل [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الشرح الكبير لابن قدامة 9/ 133؛ المغني لابن قدامة 9/ 142.
[2] الطرق الحكمية لابن القيم ص 264 و/450؛ التجريد للقدوري 10/ 4972.
[3] التجريد للقدوري 10/ 5016.
[4] انظر: قواعد ابن رجب القاعدة (110) /279؛ انظر: المنثور للزركشي 1/ 262.
[5] ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 930.
[6] عوارض الأهلية لصبري ص 262.