فهرس الكتاب

الصفحة 6063 من 19081

3 -يقدم فرض العين على فرض الكفاية [1] فرع

4 -المضيق مقدم على الموسع [2] متفرعة

5 -إذا تعارض واجبان وأحدهما يخشى فوته ولا بدل له والثاني يخشى فوته وله بدل - كان تقديم ما ليس له بدل أهم [3] متفرعة

6 -ما أوجب الله ابتداء أولى بالتقديم مما أوجبه بناء علي وجود سبب من المكلف [4] متفرعة

7 -الحق السابق أولى [5] متكاملة

8 -لا يقدم في التزاحم على الحقوق أحد إلا بمرجح [6] عموم وخصوص وجهي

شرح القاعدة:

الأصل أن لا يكون هناك تعارض بين الواجبات التي يؤمر بها المكلف بحيث يستطيع الإتيان بها جميعا, ولا يكون فعله لأحدها مضيعا لغيرها, والمتحتم عليه حينها أن يأتي بها جميعا ولا تبرأ ذمته إلا بذلك, إلا أنه قد يحصل أن يتعارض واجبان أو أكثر من حيث إمكانية الإتيان بالجميع, فلا يمكن المكلف فعل أحد الواجبين إلا بترك الآخر, كما لو كان على ثوبه نجاسة,

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 1/ 339.

[2] قواعد المقري 2/ 595، ووردت بلفظ:"الواجب الفائت آكد من الواجب الواسع"في معارج الآمال لابن حميد السالمي 11/ 221.

[3] الروض النضير للسياغي 2/ 484.

[4] التحرير للحصيري 5/ 34، موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 9/ 53.

[5] الفروق للكرابيسي 2/ 208، 212. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 340. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت