فهرس الكتاب

الصفحة 6098 من 19081

4 -تغسل نجاسة الشهيد ويجب بقاء دمه, فإن لم تزُل النجاسة إلا بالدم غسلا جميعا [1] .

5 -الحج واجب على المستطيع, لكن يجوز تأخيره وتركه مؤقتًا إذا تعين عليه الجهاد أو النكاح أو غيرها, فإذا احتل العدو أرض الإسلام وعاث في الأرض فسادًا, تعين عليه أن يقدم الجهاد على الحج؛ لأن الإخلال بالواجب أهون من فعل المحظور. [2]

6 -لو خاف الوقوع في المحظور إن لم يتزوج, ويخشى من عدم القيام بحقوق زوجته, فإنه يتزوج؛ لأن الحظر في تركه أغلظ, ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه نحو زوجته, فإن لم يقم به أثم؛ لأن ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب, والزنا فعل محظور, وترك الواجب أهون من فعل المحظور. [3]

7 -لو ترتب على خروج الابن لتعلم فروض الأعيان تلف بالوالدين, فيجب عليه عدم الخروج؛ لأن ترك الواجب أهون من فعل المحظور. [4]

عبد الناصر حمدان بيومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] كشاف القناع 2/ 99.

[2] انظر: التاج المذهب للعنسي 263.

[3] انظر: شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 197.

[4] انظر: شرح الأزهار لابن مفتاح 4/ 315، 527، التاج المذهب، للعنسي 1/ 198.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت