فهرس الكتاب

الصفحة 6355 من 19081

79 -يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [1]

80 -قد يدخل في العقد تبعا ما لا يجوز إيراد العقد عليه قصدا [2]

81 -يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود [3]

82 -يثبت تبعا ما لا يثبت مقصودا [4]

83 -قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل [5]

شرح القاعدة:

التَّابِع و التَّبَع لغة: التالي والمقتفِي لغيره, والجمع أتْبَاع [6] , وفي اصطلاح الفقهاء: ما لا يوجد مستقلًا بنفسه, بل وجوده مرتبط بوجود غيره, بأن يكون جزءًا من الشيء مما يضره التبعيض, أو كالجزء منه, أو يكون وصفًا فيه, أو يكون من ضروراته [7]

ومن لازم وجود التابع أن يكون له متبوع هو أصله الذي يتبعه ويكون في إثره, فإذا ذُكر التابع في كلامٍ ذُكر المتبوع ضمنا؛ وإلا فإنه لا يكون تابعٌ ما لم يكن هناك متبوع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 4/ 73، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المبسوط للسرخسي 11/ 179، العناية للبابرتي 6/ 175، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المنثور للزركشي 3/ 379، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 293، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] قواعد ابن رجب ص 298.

[5] مجلة الأحكام العدلية، المادة 81، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل".

[6] انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس، لسان العرب لابن منظور، القاموس المحيط للفيروز آبادي، مادة (ت ب ع) .

[7] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 1023، شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص 253.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت