فهرس الكتاب
6 -من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل, وإن لم يقصد إلى ما يحرم [1] .
7 -ما لا يتطرق إليه إلا بارتكاب الحرام يكون حرامًا [2] .
1 -للوسائل أحكام المقاصد [3] (أعم) .
2 -سد الذرائع أصل شرعي [4] (أعم) .
3 -يترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحظور [5] . (تكامل) .
4 -قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة [6] . (استثناء)
شرح القاعدة:
موارد الأحكام - كما يقول القرافي - على قسمين:"مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها, ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل" [7] والقاعدة التي بين أيدينا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 404، 418.
[2] المبسوط للسرخسي 30/ 250.
[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 46. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وسيلة المقصود تابعة للمقصود"
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[5] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 9/ 380.
[6] تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 366.
[7] الذخيرة للقرافي 1/ 153.