فهرس الكتاب

الصفحة 6760 من 19081

6 -من آل فعله إلى محرم يحرم عليه ذلك الفعل, وإن لم يقصد إلى ما يحرم [1] .

7 -ما لا يتطرق إليه إلا بارتكاب الحرام يكون حرامًا [2] .

قواعد ذات علاقة:

1 -للوسائل أحكام المقاصد [3] (أعم) .

2 -سد الذرائع أصل شرعي [4] (أعم) .

3 -يترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح خشية من الوقوع في المحظور [5] . (تكامل) .

4 -قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة [6] . (استثناء)

شرح القاعدة:

موارد الأحكام - كما يقول القرافي - على قسمين:"مقاصد وهي المتضمنة للمصالح والمفاسد في أنفسها, ووسائل وهي الطرق المفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت إليه من تحريم أو تحليل" [7] والقاعدة التي بين أيدينا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 10/ 404، 418.

[2] المبسوط للسرخسي 30/ 250.

[3] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 1/ 46. وانظرها في قسم القواعد المقاصدية بلفظ:"وسيلة المقصود تابعة للمقصود"

[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] فتح الباري لابن حجر العسقلاني 9/ 380.

[6] تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 366.

[7] الذخيرة للقرافي 1/ 153.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت