رقم القاعدة: 729
نص القاعدة: إحْيَاءُ الحقُوقِ وَاجِبٌ مَا أمْكَنَ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
حق الإنسان يجب صيانته عن الإبطال ما أمكن [2] .
1 -الضرر يزال [3] . (معللة) .
2 -حفظ البعض أولى من إضاعة الكل (5) . (أخص) .
3 -تستعمل القرعة في تمييز المستحق (5) . (أخص) .
4 -تصحيح البينات والعمل بها واجب ما أمكن [6] . (أخص) .
5 -تنفيذ الوصية واجب ما أمكن [7] . (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 240.
[2] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 208.
[3] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 83، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 72، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] كشاف القناع للبهوتي 3/ 339، وبعبارة أخرى:"حفظ البعض أولى من تضييع الكل"قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص 86.
[5] القواعد لابن رجب ص 348، وبعبارة أخرى:"استعمال القرعة لتعيين المستحق أصل في الشرع"المبسوط 17/ 41، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تساوت وعدم الترجيح صرنا إلى القرعة".
[6] المبسوط للسرخسي 17/ 59.
[7] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 393.