فهرس الكتاب

الصفحة 7408 من 19081

1 -إذا شرب المكلف دواء أو بنجا فأغمى عليه ففاتته بذلك صلوات فإنه يلزمه قضاء تلك الصلوات؛ لأن الإغماء جاء من قِبَل غير من له الحق وهو الله تعالى, بخلاف ما لو كان الإغماء بغير صنع أو تدخل من المكلف [1]

2 -إن سال الدم من دمل بغير فعل المصلي توضأ وغسل وبنى على صلاته, لأنه لم يحصل بفعله وإنما بفعل من له الحق وهو الله تعالى, بخلاف ما لو عصره هو حتى سال أو كان في موضع ركبتيه فانفتح من اعتماده على ركبتيه في سجوده فإنه لا يبني على صلاته؛ لأن الحدث كان بصنع من ليس له الحق وهو العبد [2]

3 -المريض يصلي قاعدا ثم لا يعيد إذا برأ, أما المقيَّد فإنه يصلي قاعدا ثم تلزمه الإعادة عند إطلاقه؛ للقاعدة [3] .

4 -إذا حاضت المرأة في صوم كفارة القتل أو الوطء في كفارة رمضان لم ينقطع التتابع؛ لأنه لا صنع لها في الفطر, وإن كان الفطر بمرض ففيه وجهان: ... الثاني لا يبطل؛ لأن الفطر بسبب من غير جهته فلم يقطع التتابع كالفطر بالحيض [4]

5 ـ إذا آلى الرجل من زوجته أو ظاهر منها فلا يسقط حقها في النفقة لامتناع المعاشرة شرعا؛ لأن ذلك العذر لم يأت من جهتها وهي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، وقال محمد بن الحسن: يسقط عنه القضاء متى كثر؛ لأنه حصل بما هو مباح فصار كما لو أغمي عليه بمرض. انظر: التقرير والتحبير 2/ 179.

[2] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 196.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 196.

[4] المهذب للشيرازي 3/ 73

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت