فهرس الكتاب

الصفحة 7502 من 19081

3 -ويدل عليها أيضًا أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي ورد ضمن خطابه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه:"إن الحق قديم, وإن الحق لا يبطله شيء" [1] .

4 -ويستدل للقاعدة أيضًا بقاعدة الاستصحاب , وبقاء ما كان على ما كان , على ما سبق بيانه أثناء الشرح.

1 -القذف, والقصاص, لا يسقطان بمضي المدة, فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف, وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان [2] .

2 -إذا قسم الورثة تركة مورثهم ثم بعد مدة ظهر وارث جديد, فله أن يرجع عليهم بحصته, ولا يسقط حقه بالتقادم؛ لأن ما ثبت بدليل شرعي لا يسقطه التقادم, وإنما يسقطه دليل شرعي آخر [3] .

3 -لو أن القاضي قضى بسقوط المهر بالتقادم لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه لايسقط بالتقادم [4] .

4 -لو وضع شخص يده على المرعى المختص بقرية وتصرف فيه خمسين سنة بلا نزاع, ثم ادعاه أهل القرية تسمع دعواهم [5] .

5 -إذا وجبت على إنسان زكاة مال فلم يؤدها في سنتها, فعليه أداؤها مع السنة التالية؛ لأنها أصبحت دينًا في ذمته لا يسقط إلا بالإخراج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 206 - 207؛ والبيهقي في السنن الكبرى 10/ 119 150

[2] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 245؛ وموسوعة القواعد الفقهية 5/ 132.

[3] نظرية التقعيد الفقهي ص 140.

[4] انظر: الأشباه لابن نجيم ص 255.

[5] المجلة العدلية ص 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت