فهرس الكتاب

الصفحة 7726 من 19081

شرح القاعدة:

الحق يطلق في اللغة على عدة معان منها:

-أنه ضد الباطل.

-الإسلام والعدل.

-المال والملك ويطلق على معان أخرى [1]

وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرفوه بتعاريف منها:

1 -الحق هو الحكم الثابت شرعًا [2] .

2 -الحق مصلحة للفرد والمجتمع أو لهما معًا يقررها الشارع الحكيم [3] .

3 -الحق اختصاص يقرر به الشرع سلطة شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقًا لمصلحة معينة [4]

4 -هو مصلحة مستحقة شرعًا [5] .

5 -هو اختصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا. وهذا التعريف يشمل الحقوق الدينية كحق الله على العباد والدنيوية كحقوق العباد فيما بينهم [6]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القاموس المحيط للفيروز آبادي 2/ 1163.

[2] ذكره الدكتور وهبة الزحيلي واعتبره غير جامع لكل ما يطلق عليه لفظ الحق عند الفقهاء. الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 9.

[3] ـ الفقه الإسلامي لمحمد يوسف موسى ص 211.

[4] ـ نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي لفتحي الدريني ص 139.

[5] ـ هذا التعريف منسوب لعلي الخفيف؛ ويقول عنه الزحيلي أنه تعريف بالغاية المقصودة من الحق لا بذاته وحقيقته، لأن الحق هو علاقة اختصاصية بين صاحب الحق والمصلحة التي يستفيد منها. الفقه الإسلامي وأدلته 4/ 9.

[6] ـ انظر: المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت