1 -إذا وهب رجل مالًا لفقير لا يستطيع الحج ليحج به فرده الفقير فإنه يرتد ولا يجب عليه الحج؛ لأن الهبة تمليك [2] , والتمليك يرتد بالرد.
2 -إذا رد المهدى إليه الهدية فإنها ترتد برده؛ لأن التمليك يرتد بالرد.
3 -إذا تصدق رجل على آخر فلم يقبلها وردها فإنها ترتد برده ولا تدخل في ملكه [3] ؛ لأن التمليك يرتد بالرد.
4 -إذا أوقف رجل على شخص معين أو أشحاص معينين فردوا الوقف فإنه يرتد بردهم [4] ؛ لأن التمليك يرتد بالرد.
5 -من نذر أن يعطي فلانًا مالًا, ثم أعطاه فرد النذر فإنه يرتد برده, ويعطي الناذر المال لشخص غيره. [5]
6 -إذا أبرأ الدائن المدين من الدين فرفض المدين قبول الإبراء فإنه يرتد برده؛ لأن الإبراء فيه معنى التمليك [6] , والتمليك يرتد بالرد.
7 -إذا أقر شخص بأن عليه دينًا لآخر فأنكر المقر له, فإن الإقرار يرتد برده
فتحي السروية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تفسير القرطبي 4/ 152.
[2] انظر تفسير القرطبي 4/ 152، الإنصاف للمرداوي 3/ 408.
[3] انظر أشباه السيوطي ص 278.
[4] انظر غمز عيون البصائر 4/ 105، قواعد الحصني 4/ 6، أشباه السيوطي ص 156، 279.
[5] انظر التاج المذهب: 3/ 439، شرح الأزهار 4/ 305.
[6] انظر بدائع الصنائع 4/ 75، الهداية للمرغيناني 3/ 230، الفروق للقرافي 2/ 202، مواهب الجليل للحطاب 6/ 52، حاشية الدسوقي 4/ 99، مغني المحتاج 2/ 179، 400، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 292.