3 -إذا غصب فقير مالا من شخص آخر, ونوى الآخر الزكاة فيما أخذ منه أجزأه ذلك, وإن كان الفقير قد أخذه على غير جهة الزكاة [1] ؛ لأن العبرة في الأداء بقصد الدافع
4 -إذا وكَّل الصبيُّ في بيع داره بالغا عاقلا فلا يصح البيع من ذلك الشخص؛ لأن العبرة بحال المالك وهو هنا صبي لا يملك مباشرة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر إلا بإذن وليه أو وصيه [2] .
5 -إذا وهب شخص لرجل دابة لغيره وسلمها إليه, فأجاز صاحب الدابة الهبة جازت, ولا عبرة برجوع ذلك الشخص عن الهبة؛ لأن الإجازة في الانتهاء من قبل المالك بمنزلة الإذن في الابتداء من حيث إنه يتم رضا المالك بها, ولأن العاقد معتبر كالرسول, فلا معتبر بحاله, وإنما المعتبر حال المالك [3] .
6 -لا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها من زوجها بإرادتها المنفردة كالرجل؛ لأن الطلاق بيد الزوج [4] والمعتبر حال مالك التصرف.
د. مبروك عبد العظيم أحمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: إبراز الضمائر 1/ 173 / أ.
[2] انظر: الجوهرة النيرة 1/ 240.
[3] انظر: المبسوط للسرخسي 12/ 81.
[4] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 3/ 99، المدونة 2/ 84، مواهب الجليل 4/ 43، الأم 5/ 235، مغني المحتاج 4/ 455، حاشيتا قليوبي وعميرة 3/ 234، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 74، المحلى 9/ 472، البحر الزخار 4/ 165، شرائع الإسلام 3/ 3، شرح النيل وشفاء العليل 7/ 504.