رقم القاعدة: 884
نص القاعدة: لَا ضَمَانَ عَلَى مُتَبَرِّعٍ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -التبرع لا يوجب ضمانا على المتبرع للمتبرع عليه [2] .
2 -التبرع ينفي وجوب الضمان على المتبرع [3] .
3 -عقد التبرع لا يكون سببا لوجوب الضمان على المتبرع للمتبرع عليه [4] .
4 -التبرع لا يوجب ضمان حق [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 -ما على المحسنين من سبيل [6] . [ف/ ... ] (أعم)
2 -لا يستحق وصف السلامة في عقود التبرع [7] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتح القدير لابن الهمام 3/ 313، تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين 1/ 344.
[2] المبسوط للسرخسي 11/ 109.
[3] المبسوط 22/ 136.
[4] المبسوط 17/ 178.
[5] البناية للعيني 9/ 131.
[6] القاعدة نص آية من [سورة التوبة / 91] ، وانظرها في: أحكام القرآن للجصاص 3/ 211 - 212، تفسير القرطبي 8/ 227، بدائع الصنائع للكاساني 6/ 217، المحلى لابن حزم 3/ 70، وغيرها. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.