فهرس الكتاب

الصفحة 8524 من 19081

رقم القاعدة: 899

نص القاعدة: ذّهَابُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَهَابِ الْعَيْنِ جُمْلَةً 1

صيغ أخرى للقاعدة:

من أتلف المنفعة المقصودة من العين ضمن قدر جميع قيمتها 2

قواعد ذات علاقة:

الضمان بقدر التالف 6 أعم

شرح القاعدة:

المنفعة المقصودة من العين: هي ما يراد منها على وجه خاص كلبن الشاة المقتناة لحلابها, والرؤية بالنسبة للعينين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 756.

[2] انظر: التجريد للقدوري 7/ 3306، وانظر: البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 584، ولفظ تحفة الحكام لابن عاصم: ومتلف منفعة مقصوده مما له كيفية معهوده صاحبه خير في الأخذ له مع أخذه لأرش عيب حله أو أخذه لقيمة المعيب يوم حدوث حالة التعييب

[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت