رقم القاعدة: 899
نص القاعدة: ذّهَابُ الْمَنْفَعَةِ الْمَقْصُودَةِ مِنَ الْعَيْنِ كَذَهَابِ الْعَيْنِ جُمْلَةً 1
صيغ أخرى للقاعدة:
من أتلف المنفعة المقصودة من العين ضمن قدر جميع قيمتها 2
قواعد ذات علاقة:
الضمان بقدر التالف 6 أعم
شرح القاعدة:
المنفعة المقصودة من العين: هي ما يراد منها على وجه خاص كلبن الشاة المقتناة لحلابها, والرؤية بالنسبة للعينين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 2/ 756.
[2] انظر: التجريد للقدوري 7/ 3306، وانظر: البهجة في شرح التحفة للتسولي 2/ 584، ولفظ تحفة الحكام لابن عاصم: ومتلف منفعة مقصوده مما له كيفية معهوده صاحبه خير في الأخذ له مع أخذه لأرش عيب حله أو أخذه لقيمة المعيب يوم حدوث حالة التعييب
[3] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.