رقم القاعدة: 945
نص القاعدة: يُبْطِلُ العَقْدَ ما يَمْنَعُه ابْتِداءً [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما منع من ابتداء العقد منع استدامته [2] .
2 -كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء [3]
3 -الفساد الطارئ بعد العقد, بمثابة الفساد المقترن بالعقد [4]
4 -إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا [5]
5 -الفَسَادُ الطَّارِئُ بَعْدَ العَقْدِ -قَبْلَ حُصُولِ المَقْصُودِ بِه - كالمُقْتَرِنِ بالعَقْدِ [6]
6 -من خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فإن عقده ينفسخ بذلك [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة المجموع للمطيعي 14/ 176.
[2] الروض المربع للبهوتي 3/ 102. وانظر: شرح منتهى الإرادات له 3/ 55.
[3] التجريد للقدوري 10/ 5320.
[4] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 408.
[5] المبسوط 11/ 163.
[6] المبسوط للسرخسي 22/ 88.
[7] الصارم المسلول لابن تيمية 1/ 222.