فهرس الكتاب

الصفحة 8891 من 19081

رقم القاعدة: 945

نص القاعدة: يُبْطِلُ العَقْدَ ما يَمْنَعُه ابْتِداءً [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما منع من ابتداء العقد منع استدامته [2] .

2 -كل عقد فسد بمعنى يستوي فيه الابتداء والبقاء [3]

3 -الفساد الطارئ بعد العقد, بمثابة الفساد المقترن بالعقد [4]

4 -إذا اعترض بعد العقد قبل حصول المقصود ما لو اقترن بالعقد كان مانعا من العقد فكذلك إذا اعترض يكون مبطلا [5]

5 -الفَسَادُ الطَّارِئُ بَعْدَ العَقْدِ -قَبْلَ حُصُولِ المَقْصُودِ بِه - كالمُقْتَرِنِ بالعَقْدِ [6]

6 -من خالف شرطا مخالفة تنافي ابتداء العقد فإن عقده ينفسخ بذلك [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تكملة المجموع للمطيعي 14/ 176.

[2] الروض المربع للبهوتي 3/ 102. وانظر: شرح منتهى الإرادات له 3/ 55.

[3] التجريد للقدوري 10/ 5320.

[4] الحاوي الكبير للماوردي 6/ 408.

[5] المبسوط 11/ 163.

[6] المبسوط للسرخسي 22/ 88.

[7] الصارم المسلول لابن تيمية 1/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت