فهرس الكتاب

الصفحة 8911 من 19081

شرح القاعدة:

هذه قاعدة مهمة في مجال العقود, وهي تعني أن الأصل أن فسخ العقود ورفعها وإنهاءها يجري مجرى أصل العقود وابتدائها, وأن الفسخ يعتبر بأصل العقد ويأخذ حكمه شرعًا, ففسخ العقد مثل العقد نفسه في عامة الأحكام الشرعية, إلا ما استثني, ولذلك وجدنا المصادر الفقهية مستفيضة باقتران الفسوخ بالعقود, من ذلك قولهم, مثلًا:"الزيادة المتصلة تتبع الأصل في الفسوخ والعقود", و"الفسخ لا يتناول إلا ما تناوله العقد" [1] , و"العقود والفسوخ لا تثبت بالاستفاضة" [2] , و"الفسوخ لا تقبل التعليق كالعقود" [3] و"النقود لا تتعين في العقود والفسوخ" [4] و"العقود والفسوخ من الفضولي تتوقف على إجازة المالك" [5] , و"لا بد في جميع العقود والفسوخ أن تكون صادرة عن رضًا واختيار, إلا أن يكون الإكراه بحق" [6] . و"الأصل أن ما كان تابعًا في العقد يكون تابعًا في الفسخ" [7] , و"ما لا يصح إضافة العقد إليه لا يصح إضافة الفسخ إليه" [8] , و"قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع من العقود لما فيها من الضرر بالغير فعلى قياسه ينهى عن الفسوخ التي فيها إضرار بالغير" [9] و"كل حق ثبت لأحد المتعاقدين عند العقد ثبت للآخر مثله عند الفسخ"و"يجوز التوكيل في حقوق"

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 6/ 75.

[2] أدب القضاء 2/ 26.

[3] انظر: الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 331، تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 6/ 331، إعانة الطالبين للبكري 3/ 151.

[4] المبسوط 3/ 72.

[5] تحفة الفقهاء 2/ 34.

[6] الشرح الممتع لابن عثيمين 13/ 23.

[7] بدائع الصنائع 5/ 285.

[8] المنثور 3/ 176.

[9] النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر 1/ 283.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت