رقم القاعدة: 961
نص القاعدة: ارْتِفَاعُ الْمُفْسِدِ فِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ يَرُدُّهُ صَحِيحًا [1] .
ومعها: الْعَقْدُ الْفَاسِدُ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا إذَا حُذِفَ الشَّرْطُ الْمُفْسِدُ لِلْعَقْد.
صيغ أخرى للقاعدة:
إذا ارتفع ما يبطل العقد فهل ينقلب صحيحًا؟ [2] .
قواعد ذات علاقة:
1 -العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله [3] , ولا يجوز تقريره [4] . [ف/ ... ] (متكاملة)
2 -المفسد متى زال قبل تقرره جعل كأن لم يكن [5] . [ف/ ... ] (أعم)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 422، رد المحتار لابن عابدين 5/ 71، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 50.
[2] الموسوعة الفقهية الكويتية 8/ 115.
[3] رد المحتار لابن عابدين 6/ 61.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] المبسوط للسرخسي 12/ 143، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.