فهرس الكتاب

الصفحة 9049 من 19081

رقم القاعدة: 963

نص القاعدة: الْعَقْدُ الْفَاسِدُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ لَزِمَ وَارْتَفَعَ الْفَسَاد [1] .

قواعد ذات علاقة:

1 -العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله [2] , ولا يجوز تقريره. [ف/ ... ] (أصل استثنيت منه القاعدة)

2 -ارتفاع المفسد في العقد الفاسد يرده صحيحًا [3] . [ف/ ... ] (متكاملة)

شرح القاعدة:

العقد الفاسد عند الحنفية هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه [4] .

فهو في مرتبة بين الصحة والبطلان, فلا هو بالباطل غير المنعقد؛ لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية, ولا هو بالصحيح التام الاعتبار؛

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 178، رد المحتار لابن عابدين 5/ 94، واقعات المفتين لنقيب زادة 1/ 100، ذخيرة الناظر للطوري 1/ 24/ب.

[2] رد المحتار لابن عابدين 6/ 61، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 422، رد المحتار 5/ 71، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 259، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 44، 138، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 6/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت