رقم القاعدة: 963
نص القاعدة: الْعَقْدُ الْفَاسِدُ إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْعَبْدِ لَزِمَ وَارْتَفَعَ الْفَسَاد [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله [2] , ولا يجوز تقريره. [ف/ ... ] (أصل استثنيت منه القاعدة)
2 -ارتفاع المفسد في العقد الفاسد يرده صحيحًا [3] . [ف/ ... ] (متكاملة)
شرح القاعدة:
العقد الفاسد عند الحنفية هو: ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه [4] .
فهو في مرتبة بين الصحة والبطلان, فلا هو بالباطل غير المنعقد؛ لأن مخالفته لنظامه الشرعي ليست مخالفة جوهرية, ولا هو بالصحيح التام الاعتبار؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص: 178، رد المحتار لابن عابدين 5/ 94، واقعات المفتين لنقيب زادة 1/ 100، ذخيرة الناظر للطوري 1/ 24/ب.
[2] رد المحتار لابن عابدين 6/ 61، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] انظر: فتح القدير لابن الهمام 6/ 422، رد المحتار 5/ 71، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 1/ 259، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 44، 138، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 6/ 45.