فهرس الكتاب

الصفحة 9237 من 19081

5 -تغيير الصفة لا يمنع جواز البيع [1] (أخص) .

شرح القاعدة:

الفوات: هو ذهاب الشيء وزواله [2] , وصفات الأشياء: هي الحالات التي تكون عليها من حليتها ونعتها كالسواد والبياض والعلم والجهل [3] , والمعقود عليه: هو محل العقد ومورده الذي تتعلق به أحكامه, ومعنى أن العقد لا يفسد: أي لا تزول آثاره التي رتبها في ذمة العاقدين ولا تنحل رابطته العقدية [4] .

هذه القاعدة من القواعد الناظمة للعقد في الفترة التالية لنشأته والمقترنة بتنفيذه وما يرد على المعقود عليه من تغيرات في صفته قد تتنافى مع الغايات المصلحية للعقد والأغراض المعتبرة لدى أطرافه, وتعني أن المعقود عليه إذا جاء غير مطابق للمواصفات المطلوبة, كإتيان الصحيح سقيمًا والعذب ملحًا والسريع بطيئًا والواسع ضيقًا والجديد قديمًا ونحو ذلك مما لا يدخل في مقومات الشيء الطبيعية, فإن القوة التنفيذية للعقد لا تزول تلقائيًا بمجرد فوات الوصف, وإنما يفوض الأمر إلى العاقد المضار لينظر لنفسه ويختار الأنفع له من إمضاء العقد أو فسخه.

والقاعدة كما هو واضح من صيغتها المختارة ومرادفتها تعنى بفوات الأوصاف, أمَّا فوات ذات المعقود عليه أو أحد مقوماته الطبيعية؛ فإن العقد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 4/ 41.

[2] مقاييس اللغة لابن فارس 4/ 457.

[3] المعجم الوسيط 2/ 1037.

[4] انحلال العقود لأنور طلبة ص 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت