3 -لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد. [1]
4 -الأصل المعروف أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ. [2]
5 -الأثمان لا تتعين عند الفسخ كما لا تتعين عند البيع. [3]
6 -الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ. [4]
7 -النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا [5] ؟
1 -النقود تتعين بالتعيين في العقود. [6] [ف/] (مخالفة للقاعدة) . [7]
2 -ما عدا النقود يتعين في العقود. [8] [ف/] (مفهوم للقاعدة) .
3 -يتعين النقدان في التبرعات. [9] [ف/] (مكملة للقاعدة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 191، شرح المجلة لسليم رستم باز 0/ 124، مرآة المجلة ليوسف آصف 1/ 112، عقد البيع لمصطفى الزرقاء ص 80.
[2] المبسوط 3/ 50، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 41/ 136، الدر المختار للحصكفي 2/ 335.
[3] المحيط البرهاني لابن مازة 7/ 121.
[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 4.
[5] القواعد لابن رجب الحنبلي ص 414.
[6] المغني لابن قدامة 4/ 178، 12/ 304، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 160.
[7] وقد وردت صيغ كثيرة تبين الخلاف في القاعدة، فمن ذلك: - الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. (زاد المستقنع للحجاوي 1/ 109، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع للبهوتي 1/ 229) . - الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات. (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي 2/ 123) . - النقود تتعين بالتعيين. شرح الزركشي لمختصر الخرقي 3/ 468.
[8] جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 1/ 165.
[9] جامع الفصولين 1/ 167.