فهرس الكتاب

الصفحة 9266 من 19081

3 -لا يتعين الثمن بالتعيين في العقد. [1]

4 -الأصل المعروف أن النقود لا تتعين في العقود والفسوخ. [2]

5 -الأثمان لا تتعين عند الفسخ كما لا تتعين عند البيع. [3]

6 -الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ. [4]

7 -النقود هل تتعين بالتعيين في العقد أم لا [5] ؟

قواعد ذات علاقة:

1 -النقود تتعين بالتعيين في العقود. [6] [ف/] (مخالفة للقاعدة) . [7]

2 -ما عدا النقود يتعين في العقود. [8] [ف/] (مفهوم للقاعدة) .

3 -يتعين النقدان في التبرعات. [9] [ف/] (مكملة للقاعدة) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] درر الحكام لعلي حيدر 1/ 191، شرح المجلة لسليم رستم باز 0/ 124، مرآة المجلة ليوسف آصف 1/ 112، عقد البيع لمصطفى الزرقاء ص 80.

[2] المبسوط 3/ 50، تبين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 41/ 136، الدر المختار للحصكفي 2/ 335.

[3] المحيط البرهاني لابن مازة 7/ 121.

[4] العناية شرح الهداية للبابرتي 5/ 4.

[5] القواعد لابن رجب الحنبلي ص 414.

[6] المغني لابن قدامة 4/ 178، 12/ 304، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 160.

[7] وقد وردت صيغ كثيرة تبين الخلاف في القاعدة، فمن ذلك: - الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد. (زاد المستقنع للحجاوي 1/ 109، الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع للبهوتي 1/ 229) . - الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في جميع عقود المعاوضات. (الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للحجاوي 2/ 123) . - النقود تتعين بالتعيين. شرح الزركشي لمختصر الخرقي 3/ 468.

[8] جامع الفصولين لابن قاضي سماونة 1/ 165.

[9] جامع الفصولين 1/ 167.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت