فهرس الكتاب

الصفحة 9361 من 19081

5 -كل عقد استحق المسمى في صحيحه فإذا وجد المعقود عليه في الفاسد وجب عوض المثل. [1]

6 -إذا فسد العقد فسدت التسمية فيرجع إلى القيمة. [2]

7 -هل يضمن في العقد الفاسد بما سمي فيه أو قيمة المثل؟. [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -الأصل في ضمان العقود هو القيمة [4] . [ف/ ... ] (أعم)

2 -فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه [5] . [ف/ ... ] (أصل للقاعدة)

3 -المقبوض بحكم عقد فاسد يجب رد عينه في حال قيامه ورد قيمته بعد هلاكه [6] . [ف/ ... ] (مكملة في شطرها الأول, وأخص في شطرها الثاني [7] )

4 -المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض [8] . [ف/ ... ] (مبيّنة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] جامع المقاصد للكركي 8/ 337.

[2] البحر الزخار 5/ 34.

[3] تقرير القواعد لابن رجب 1/ 336.

[4] العناية شرح الهداية 9/ 9. ووردت في المحيط البرهاني لابن مازة 9/ 438 بلفظ:"الأصل في الضمانات القيمة".

[5] المنثور 3/ 8، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 1/ 76. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] المبسوط للسرخسي 13/ 31.

[7] الضمان في العقد الفاسد قد يكون ضمان العين، وقد يكون ضمان العمل؛ كما في الإجارات والمشاركات، وهذه القاعدة تختص بالأول.

[8] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 363، مجمع الضمانات للبغدادي ص 214. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت