رقم القاعدة: 1021
نص القاعدة: عُقُودُ الأَمَانَاتِ هَلْ تَنْفَسِخُ بِمُجَرَّدِ التَّعَدِّي فِيهَا أَمْ لَا؟ [1]
قواعد ذات علاقة:
1 -إذا تعلق بعين حق تعلقًا لازمًا فأتلفها من يلزمه الضمان فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ [2] اشتراك في المعنى
2 -إذا زال التعدي يزول الضمان [3] تكامل مع الشطر الثاني من القاعدة
3 -الأمانات تضمن بالتعدي والتفريط [4] تكامل
شرح القاعدة:
عقود الأمانات هي العقود التي يكون أحد المتعاقدين فيها أمينا بحكم الشرع غير ضامن لمحل العقد مثل الوديعة والوكالة وغيرهما.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد لابن رجب (القاعدة:45) ص 70؛ مجلة الأحكام لأحمد القاري 1/ 84.
[2] القواعد لابن رجب (القاعدة: 43) ص 59.
[3] الذخيرة للقرافي 9/ 175؛ مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 48 / أ، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] مجلة الأحكام لأحمد القاري 1/ 343، وانظر قاعدة:"المتعدي ضامن"، في قسم القواعد الفقهية.