فهرس الكتاب

الصفحة 9859 من 19081

4 -الحاج إذا فاته الوقوف بعرفة في وقته, فقد فاته الحج, ويجب عليه قضاء الحج من العام القابل باتفاق أهل العلم [1]

5 -من نذر أن يصوم يوم يقدم فلان, فقدم يوم عيد الفطر أو الأضحى, فإنه لا يصومه, ويصوم يوما آخر مكانه؛ فإنه فاته الصوم الواجب بالنذر, فلزمه قضاؤه, كما لو تركه نسيانا [2]

6 -لوقال: لله علي الحج في عامي هذا, ثم حدث به مرض, أو أخطأ في معرفة الشهور, أو نسي, أو توانى, قضاه [3]

7 -من فاتته الصلاة بانشغاله عنها, كأن ينشغل بإطفاء حريق, أو إنقاذ غريق - مثلًا - يجب عليه قضاؤها, بناء على موجب هذه القاعدة [4]

د. محمد خالد عبد الهادي هدايت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: شرح السنة 7/ 150، 291.

[2] هذا مذهب الحنفية والحنابلة، وقال الشافعية: لا شيء عليه. انظر: المغني 10/ 80؛ الأم 2/ 104.

[3] انظر: المغني 10/ 80.

[4] انظر: موسوعة القواعد الفقهية 8/ 678، 11/ 1105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت