فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 227

وخلال عام 1952 وبعد مناقشات طويلة ومراجعات لشيوخ من الطائفة مع المفتي العام استمرت 20 يومًا في دمشق استصدر العلويون مرسومًا تشريعيًا [1] رقم 3 في 15 حزيران/يونيو، ينص على تأليف"لجنة خاصة بالجعفريين من علمائهم في مركز محافظة اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم شخص واحد من كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه"وقرارًا من مفتي الجمهورية السورية (رقم 8) في 27 أيلول/سبتمبر 1952، وتألفت اللجنة بموجب هذا المرسوم من علماء الطائفة العلوية، وقامت بفحص من تقدم إليها من شيوخ جعفريين، وأجازت بعضهم وسمحت لهم بارتداء الكسوة الدينية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي.

(1) نص المرسوم:"إن رئيس الدولة بناء على الأمر العسكري رقم 3 المؤرخ في 03/03/1951. وبناء على المرسوم التشريعي رقم 257 بتاريخ 8 حزيران عام 1952، وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3 / تاريخ 14/06/1952. وبناء على المرسوم التشريعي رقم 23 / المؤرخ في 2 ربيع الثاني هجرية ه‍/ 30 كانون الاول 1951 م. وعلى وجوب عدد كبير من أهالي محافظة اللاذقية على المذهب الجعفري. وعلى اقتراح المفتي العام رسم ما يلي: المادة الأولى: يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم التشريعي رقم 33 الفقرة التالية: تؤلف لجنة خاصة بالجعفريين من علمائهم في مركز محافظة اللاذقية قوامها ثلاثة أشخاص من العلماء الجعفريين ويضاف إليهم شخص واحد من كل قضاء عندما يتعلق البحث في قضائه. ويسمى أعضاء هذه اللجنة بقرار من المفتي العام من العلماء الأكفاء. مهمتها فحص حالة متدينين بالكسوة الدينية على المذهب الجعفري والذين يرغبون ارتداء هذه الكسوة وإقرار من يحق لهم الاحتفاظ بها ومن منح تتحقق اللجنة من أنه دخيل على سلك رجال الدين من ارتدائها. المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم. دمشق في 15 حزيران عام 1952 - الزعيم فوزي سلو".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت