فهرس الكتاب

الصفحة 316 من 636

55 -وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ سُرَاقَةَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ عُمْرَتَنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلْأَبَدِ؟ قَالَ: «لَا بَلْ لِلْأَبَدِ» ، قَالَ: حَدِّثْنَا عَنْ دِينِنَا كَأَنَّا وُلِدْنَا لَهُ أَنَعْمَلُ لِشَيْءٍ قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَجَفَّتْ بِهِ الْأَقْلَامُ أَمْ لِشَيْءٍ مُسْتَقْبَلٍ؟ قَالَ: «لِمَا قَدْ جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ» قَالَ الشَّيْخُ: حَدِيثُ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ حَدِيثٌ ثَابِتٌ قَدْ مَضَى بِإِسْنَادِهِ، وَإِنَّمَا أَوْرَدْتُهُ مَعَ حَدِيثِ سَعْدٍ لِيُسْتَدَلَّ بِهِ مَعَ غَيْرِهِ عَلَى حُسْنِ اعْتِقَادِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْأُصُولِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَعْتَقِدُ فِي إِثْبَاتِ الْقَدَرِ مَذْهَبَ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَعْلَامِهِمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت