الصفحة 42 من 63

قال في الجامع:"القول بجواز إسقاط الجزية عن أهل الذمة للمصلحة أو إذا طبق عليهم نظام التجنيد الإجباري، وهذا خطأ، فالجزية لا تسقط إلا لعجز من جهة المسلمين عن فرضها على أهل الذمة، أو لعجز من جانب بعض الذميين عن أدائها"أهـ (الجامع ج2ص 1062) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت