«إِذَا كَتَبَ أَحَدُكُمْ كِتَابًا فَلْيُتَرِّبْهُ» إِلَخ. أخرجه التِّرْمِذِيّ عَن جَابر وَقَالَ أَنه مُنكر قَالَ ابْن معِين إِسْنَاده لَا يُسَاوِي فلسًا وَأخرجه الديلمي عَن ابْن عَبَّاس وَالطَّبَرَانِيّ عَن أبي الدَّرْدَاء مَرْفُوعا وَكلهَا ضَعِيفَة.