فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 166 من 1875
وَفِي اللآلئ «شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ جَائِزَةٌ وَلا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْعُلَمَاءِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ لأَنَّهُمْ حَسَدٌ» لَيْسَ مِنَ الْحَدِيثِ وَإِسْنَادُهُ فَاسِدٌ من وُجُوه كَثِيرَة.
حجم الخط: