فهرس الكتاب

الصفحة 1717 من 1875

فِي الْوَجِيز «مَنْ حَضَرَهُ الْمَوْتُ فَوَضَعَ وَصِيَّتَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ كَانَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ لِمَا ضَيَّعَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ» فِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّد لَيْسَ بِشَيْء قلت تبعه إِسْحَاق بن رَاهَوَيْه وَوَثَّقَهُ الْأَكْثَر وَله طَرِيق آخر عِنْد ابْن مَاجَه، وَفِي اللآلئ لَا يَصح: قلت تبعه إِسْحَاق وناهيك بجلالته وَأخرجه وَله شَاهد عَن ابْن مَسْعُود بِلَفْظ «إِنَّ الرَّجُلَ الْمُسْلِمَ لَيَضَعُ فِي ثَلاثَةٍ عِنْدَ مَوْتِهِ خَيْرًا فَوَفَّى الله بذلك زَكَاته» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت