«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ وَلَمْ يُجِبْ» لَا يَصح، قلت لَهُ شَوَاهِد عديدة، وَفِي الْوَجِيز فِيهِ مُحَمَّد بن الْقَاسِم وَلَيْسَ بِشَيْء، قلت وَثَّقَهُ ابْن معِين والْحَدِيث فِي التِّرْمِذِيّ وَله شَوَاهِد.