فهرس الكتاب

الصفحة 932 من 1875

فِي الْمَقَاصِد «شَاوِرُوهُمْ وَخَالِفُوهُنَّ» لَمْ أَرَهْ مَرْفُوعًا وَلَكِن رُوِيَ عَن عمر «خَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خِلافِهِمُ الْبركَة» بل رُوِيَ عَن أنس رَفعه «لَا يَفْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ أَمْرًا حَتَّى يَسْتَشِيرَ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَشِيرُهُ فَلْيَسْتَشِرِ امْرَأَةً ثُمَّ لِيُخَالِفْهَا فَإِن فِي خلَافهَا الْبركَة» وَفِي سَنَده عِيسَى ضَعِيف جدا مَعَ أَنه مُنْقَطع، وَعَن عَائِشَة مَرْفُوعَة بطرق ضِعَاف «طَاعَة النِّسَاء ندامة» وَإِدْخَال ابْن الْجَوْزِيّ حَدِيث عَائِشَة فِي الموضوعات لَيْسَ بجيد، وَقد اسْتَشَارَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أم سَلمَة فِي صلح الْحُدَيْبِيَة وَصَارَ دَلِيل استشارة الْمَرْأَة - [129] - الفاضلة وَقد استدرك عَلَيْهِ ابْنة شُعَيْب فِي أَمر مُوسَى على نَبينَا وَعَلَيْهِمَا الصَّلَاة وَالسَّلَام فِي آخَرين. فِي الذيل «لَا يفعلن أحدكُم» إِلَخ. فِيهِ مُنكر الحَدِيث: الصغاني حَدِيث عَائِشَة مَوْضُوع. اللآلئ حَدِيثهَا لَا يَصح قلت لَهُ طرقا وشواهد مِنْهَا «عَوِّدُوا النِّسَاءَ لآفَاتِهَا حَقِيقَةً إِنْ أَطَعْتَهَا أَهْلَكَتْكَ وَخَالِفُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ فِي خلافهن الْبركَة» لَوْلا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهَ حَقًّا «لَا أصل لَهُ. قلت لَهُ شَاهد بِسَنَد فِيهِ مَتْرُوك بِلَفْظ» لَوْلا الْمَرْأَةُ لَدَخَلَ الرَّجُلُ الْجَنَّةَ"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت