فهرس الكتاب
وَنِصَابُهَا أربعونَ، وفِيهَا شَاةٌ، ثُمَّ في مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتانِ، ثُمَّ في مائتينِ وواحدةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ، ثُمَّ في كلِّ مائةٍ شاةٌ، وَلا تُؤْخَذُ كَرِيمَةٌ وَلا لَئِيمَةٌ، وَإِن كَانَ النِّصَابُ كُلُّهُ ذُكُورًَا أجزَأ ذَكَرٌ ، أو صِغارًا فَصَغِيرةٌ ، وَلا يُجزِئُ إلا جَذَعُ ضَأنٍ ، له سِتَّةُ أشهرٍ، أو ثَنِيَّةُ مَعْزٍ.
والخُلْطَةُ تَجعلُ المالَينِ واحدًا، إن اتَّحَدَ المُراحُ، والمَشْرَبُ، والمَحْلَبُ، والمَسْرَحُ، والرَّاعِي، والفَحْلُ، ولم يَنفَرِدَا في بعض الحَولِ، وَيَرجِعُ مَنْ أُخِذَ منه على خَليطِهِ بِقيمةِ حِصَّتِهِ، بقولِ المرْجُوعِ عليهِ، ولا يَرْجِعُ بِظُلْمٍ بلا تأويلٍ .
بابُ زَكَاةِ النَّقدَينِ
نِصَابُ الذهبِ عِشْرُونَ مِثْقَالًا، وَالفِضَّةِ مائتا دِرْهَمٍ، وفيهما رُبْعُ العُشُرِ، وَمَا زَادَ بِحِسَابِهِ، وَلَو شَكَّ فِي مَغْشُوشٍ سَبَكَهُ، أو اسْتَظْهَرَ بِزيادَةٍ.
وفي الرِّكَازِ الخُمُسُ عِندَ حُصُولِهِ، وهو دِفْنُ الجاهليةِ، وفي المَعْدِنِ رُبْعُ عُشْرِ قِيْمَتِهِ، إن بَلَغَتْ نِصَابًَا في الحالِ، سَواءٌ كان بِدَفْعَةٍ أو دَفَعَاتٍ، بِلا إِهْمَالٍ، واللَّهُ سُبحَانَهُ أَعلَمُ .
بابُ زَكاةِ الحُبُوبِ والثَّمَرِ
نِصَابُهُ: ألفٌ وَسِتُّمِائَةِ رِطْلٍ عِرَاقِيًا، جَافًَّا مُصَفَّى، وفيهِ العُشُرُ إن سُقِيَ بلا مُؤْنَةٍ وإلا نِصْفُهُ، وما سُقِيَ بهما بِحِسَابِهِ، بِشَرطِ مُلكِهِ وقتَ الوجوبِ، وهو حِينَ اشتدادِ الحَبِّ وبُدُوِّ صَلاحِ الثَّمَرِ، وَيُقْبَلُ قَولُهُ فِي جَائِحَةٍ، وَيَسْتَقِرُّ بِجَعْلِهِ فِي البَيْدَرِ.
وسُنَّ الخَرْصُ، وَتَرْكُ الثُّلُثِ أو الرُّبُعِ لهُ، فإن أَبَى أَكَلَ بِقَدْرِهِ، وفي العَسَلِ العُشُرُ، وَنِصَابُهُ سِتُّمِائَةِ رِطْلٍ .
بابُ زكاةِ العُرُوضِ