فهرس الكتاب
ثُمَّ يَرْجِعُ إلى مِنَىً، فَيَبِيتُ بهَا، فَيَرْمِي الجَمَراتِ ثَلاثةَ أَيامِ التَّشريقِ بَعْدَ الزَّوالِ، كلُّ جَمرةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يَبْدَأُ بالأُولَى وَتَلِي مَسجِدَ الخَيفِ، ثُمَّ بِالوُسْطَى، ويَقفُ عِنْدَهُمَا، ويَدْعُو طَوِيلًا، لا عِنْدَ الثَّالِثَةِ، وَلَيسَ عَلَى الرُّعَاةِ وَالسُّقاةِ مَبِيتٌ، إلا مَنْ غَرَبَتِ الشَّمْس وَهُوَ بهَا، فَيَلزَمُ الرُّعَاةَ فَقَطْ، فَمَنْ أَحَبَّ تَعَجَّلَ فِي يَومَين، فَإنْ غَرَبَتْ شَمْسُ الثَّانِي وَهوَ بهَا لَزِمَهُ المَبِيتُ، والرَّميُ مِن غَدٍ، فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى يُوَدِّعَ البَيتَ بِطَوَافٍ عِنْدَ فَرَاغِهِ مِنْ كُلِّ أُمُورِهِ، فَيَدْعُو بِمَا أَحَبَّ مِنْ خَيرِ الدُّنْيَا والآخِرَةِ ، وَلا وَدَاعَ عَلَى حَائِضٍ ولا نُفَسَاءَ، فَإنْ خَرَجَ قَبْلَهُ رَجَعَ إنْ قَرُبَ، وَإلا بَعَثَ بِدَمٍ .
بابُ صِفَةِ العُمرَةِ
وَصِفَتُهَا: أنْ يُحْرِمَ مِنَ الحِلِّ، ثُمَّ يَطُوفَ بِالبَيْتِ وَيَسْعَى، ثُمَّ يَحْلِقَ أو يُقَصِّرَ، ثُمَّ قَدْ حَلّ، وَيُسَنُّ لِمِنْ لا شَعرَ لهُ إمْرَارُ المُوسَى عَلَى رَأسِهِ.
وَأَرْكَانُ الحَجِّ: الوُقُوفُ، وَطَوَافُ الزِّيَارَةِ، والإِحْرَامُ، وَالسَّعْيُ.
وَوَاجِبُهُ: الإحْرَامُ مِنَ المِيقَاتِ، والوُقُوفُ إلَى الليلِ، وَالمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَةَ، إلَى بَعْدِ نِصفِ الليلِ، وَالمَبِيتُ بِمِنَىً، والرَّمْيُ، والحَلقُ، وطوافُ الوداعِ، وغيرُ ذلك سُنَّةٌ.
وأركانُ العُمْرَةِ: الطّوافُ، والإِحرامُ، والسّعيُ في روايةٍ، وواجبُهَا: الحلقُ في روايةٍ.
فَمَنْ تَرَكَ رُكنًَا لم يَتِمَّ نُسُكُهُ إلاَّ بهِ ، أو واجبًا جَبَرَهُ بِدَمٍ ، ولا شيءَ في السُّنةِ .
بابُ الفَوَاتِ