فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 95

وَكُلُّ شَرْطٍ مِنْ مُقْتَضَى العَقْدِ أَو مِنْ مَصْلَحَتِهِ، كَصِفَةٍ فِي الثّمَنِ، أو المُثْمَنِ، صَحِيحٌ، وَيَفْسَخُ بِفواتِهِ، وَإنْ عَلَّقَ البَيعَ، أو شَرَطَ عَقْدًَا آخَرَ، أو رَهْنًَا مُحَرَّمًَا أو مَجْهُولًا أو مَا يُنَافِي العَقدَ، فَبَاطِلٌ، وفِي العَقْدِ رِوَايَةٌ، وَيَصِحُّ شَرْطُ نَفعِ البَائِع فِي المَبِيعِ، كَحَمْلِ الحَطَبِ، وجَزِّ الرَّطْبَةِ، كَشَرطِ البَائِعِ نَفْعَ المَبِيعِ مُدَّةً تُعْلَمُ، وَلا يَصِحُّ جَمْعُ شَرْطَينِ مِنْ ذَلِكَ، وَيَصِحُّ بَيعُ العَرَبُونِ.

وَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا، وتَفَاسَخَا، وَيُبْدَأُ بِيَمِينِ البَائِعِ، وَإنْ أَخْبَرَ بِثَمَن المبيعِ فَزَادَ رَجَعَ عَلَيهِ بالزِّيَادَةِ، وحَطِّهَا (1) مِنَ الرِّبحِ، أو النَّقْصِ فِي الموَاضَعةِ، وَإنْ غَلِطَ عَلَى نَفْسِهِ خُيِّرَ المشْتَرِي بَينَ الرّدِّ وإعْطَائِهِ مَا غَلِطَهُ، وَمَتَى اشْتَرَاهُ مُؤَجَّلًا، أو مِمَّنْ تُردُّ شَهَادَتُهُ لَهُ، أو بَاعَهُ بَعْضَ صَفْقَةٍ لا يَنْقَسِمُ ثَمَنُهَا عَلَيهَا بِالأجْزَاءِ، ولَمْ يُبَيِّنْه وَقْتَ تَخْبِيرِه بِالثَّمَنِ، فَلِلمُشتَري الخِيارُ .

بابُ الرِّبَا

(1) هكذا في الأصل بالطاء المهملة المكسورة، ومثله في"الإقناع" (2/226) وغيره، وفي"مختصر الخرقي"مع"المغني" (6/226) : (وحَطَّها من الربح) بالفتح، وفي بعض نسخ"الإقناع": (وحظِّها) بالظاء المشالة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت