فهرس الكتاب
ويَصِحُّ تَعلِيقُ العِتقِ بالصِّفَةِ ، ولا يَبطلُ بِقَولِهِ ، وَلَهُ بَيعهُ والتصَرُّفُ فيهِ، فَمَتَى عادَ عادتِ الصِّفةُ ، وَلَو كانت حاملًا حِينَ التّعليقِ ووجودِ الشَّرطِ عَتَقَ حَملُهَا،فإن حَمَلتْ وَوَضَعتْ فيما بَينهما لَمْ يَعْتِقْ ، ومَنْ قَال: أعتق عبدَك عنِّي، وَعَليَّ ثَمنُهُ فَفَعَلَ فَعَلَى الآمرِ ثَمنُهُ ، وَلَه وَلاؤه ، وَإن لَمْ يَقُل: عنِّي، فالثّمنُ عليهِ، والولاءُ للمُعتِقِ، وَمَنْ أعتَقَ عَبدًَا عَنْ حَيٍّ بِلا أَمرِهِ، أو عَنْ مَيِّتٍ فالوَلاءُ للمُعْتِقِ، وإن أعتَقَهُ عَنه بأمرِهِ، فالولاءُ للمعْتَقِ عنه .
بابٌ
التَّدبِيرُ وصيةٌ، فَلو قالَ: أنتَ مُدَبَّرٌ، أو حُرٌّ بَعدَ مَوتِي صَارَ مُدَبَّرًَا، وَيَبْطُلُ بِإزالَةِ مُلكِهِ، فلو عَادَ رَجَعَ تَدبيرُه، وَيَجُوزُ تَدبيرُ المُكاتَبِ وَعَكْسُهُ،فإن أَدَّى عَتَقَ، وإن ماتَ سيدُهُ قبلَ الأداءِ عَتَقَ إن حَمَلَ الثُّلُثُ ما بَقِيَ مِنْ كتابتهِ، وإلاَّ عَتَقَ بقدرِهِ، وسَقَطَ بينهما بقدرِ ما عَتَقَ، وهو على الكتابةِ فيما بَقِيَ، ومَنِ استولدَ مدبَّرتَهُ بَطَلَ تدبيرُهَا، ولَو أسلَمَ مُدَبَّرُ الكافرِ أو أمُّ ولدِه، جُعِلا بِيَدِ ثقةٍ، وأُجبِرَ السيدُ على نفقتِهِما إن لم يكنْ لهما كَسْبٌ، فَإن أسلَمَ رُدَّا إليه، وإن مَات عَتَقَا، ولو دبَّرَ شِرْكًَا له في عبدٍ لَمْ يَسْرِ، وإن أَعتَقهُ فِي مَرضِهِ، وثُلُثُهُ يَحْتَمِلُ باقيهِ عَتَقَ جَميعُهُ .
بابُ الكتابةِ