فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 95

مَنْ أَخَافَ السّبيلَ فَقَطْ شُرِّدَ، فإنْ أَخَذَ نِصَابًا قُطِعَتْ كَفُّهُ اليُمنَى وقَدَمُهُ اليُسْرَى، بِمَقَامٍ واحِدٍ، وَمَنْ قَتَلَ انْحَتَمَ القَوَدُ، وَمَنْ أَخَذَ وَقَتَلَ قُتِلَ ثُمَّ صُلِبَ، فَإن تَابَ قَبلَ الظَّفَرِ، سَقَطَ الحَدُّ، لا حَقُّ آدَمِيٍ.

وَيُدْفَعُ الصَّائِلُ على نفسٍ أو مَالٍ أو حَرِيْمٍ بالأَسْهَلِ، ثُمَّ إِنْ قُتِلَ فَهَدَرٌ.

وَمَا أَتْلَفَتْهُ البَهَائِمُ لَيلًا ضُمِنَ، لا نَهارًا إنْ لَمْ يَكنْ صَاحِبُهَا مَعَهَا، وإِنْ كانَ مَعَها فَيَضْمَنُ ما أتْلَفَتْهُ بفَمِهَا أو يَدِهَا أو رِجْلِهَا، دُونَ نَفْحِهَا ابْتِدَاءً .

بابُ حَدِّ المُسْكِرِ

يَجِبُ عَلى كُلِّ مُختَارٍ عَالِمٍ إنْ كَانَ كَثِيرُهُ يُسْكِرُ، إنْ ثَبتَ أَنه شَرِبَ، أو اسْتَعَطَ، أَو أَكَلَهُ بِطعامٍ، أَربَعونَ جَلدَةً، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ، وَلَو تَمَّ لِعَصِيرٍ ثلاثةُ أَيامٍ حَرُمَ، إلاَّ أَنْ يَغْلِيَ قَبلَ ذَلكَ فيَحْرُمُ، ويُكرهُ الخَلِيطَانِ، ولاَ بَأَسَ بالفُقَّاعِ، وَتَرْكِ تَمْرٍ ونَحوِهِ في الماءِ ليَأخُذَ مُلوحَتَهُ، مَا لَمْ يَشْتَدَّ أَو تَأتِ (1) عَليهِ ثلاثٌ.

وَمَنْ وَجَبَ للَّهِ عَليهِ حَدٌّ فَتابَ قَبْلَهُ سَقط في رِوايةٍ، ولو مَاتَ مِنَ الحدِّ فَهَدَرٌ، وإنْ زَادَ فالدِّيَةُ ، وعَنْهُ: نِصْفُهَا .

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

(1) في الأصل (تأتي) بإثبات الياء مع وجود الجازم، والصواب حذفها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت