فهرس الكتاب
تُسَنُّ التَّضْحِيَةُ، مِنْ صلاةِ عيدِ النَّحرِ إلَى آخِرِ يَومَي التَّشرِيقِ، بِبَدَنَةٍ لَهَا خَمْسُ سِنِينَ، ثُمَّ بِبَقرةٍ لَهَا سَنَتَانِ، ثُمَّ (1) بِمَعزٍ لَهُ سَنةٌ، أو ضَأنٍ لهُ ستّةُ أشهرٍ، لا مُبِيِّنَةِ عَوَرٍ وَمَرَضٍ وعَرَجٍ وعَجَفٍ، وعَضَبٍ بأنْ ذَهبَ أكثرُ أُذُنِهِ أَو قَرْنِهِ، البَدَنَةُ والبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، يَأكلُ ثُلثَهَا، ويُهْدِي ثُلُثَهَا، ويَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهَا.
ويُسنُّ سَوقُ الهَديِ، وتَقْلِيدُهُ، ووقوفُهُ بِعَرَفَةَ، وإشعَارُ البُدْنِ، وَيَأكُلُ مِنْ هَديِ التَّطَوُّعِ والمُتْعَةِ والقِرانِ .
والعقيقةُ سُنَّةٌ، عَنِ الغُلامِ شَاتانِ، وَعَنِ الجَارِيَةِ شَاةٌ، يُذبحُ
يَومَ السَّابعِ، فَإن فَاتَ فَفِي الرَّابِعَ عَشَرَ، فَإن فَاتَ ففي إحْدَى وَعِشرينَ، ولا يُكسَرُ عَظْمُهَا، وحُكْمُهَا كَالأُضْحِيَةِ .
بابُ النَّذر
(1) تكررت في الأصل.