1875 - (خ، م) حدَّثنا مُحَمَّد بن الحسن بن سُلَيم وغيره قالوا: أخبرنا أبو عبد الله التاجر قال: أخبرنا حاجبٌ قال: حدَّثنا عبد الله بن هاشم قال: حدَّثنا يحيى بن سعيد قال: حدَّثنا عُبَيْد الله بن عمر عن نافع:
عن عبد الله بن عمر قال: نهى رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن الشِّغار، قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: أنْ يَنكحَ الرجلُ ابنةَ الرجلِ ويُنكحَه ابنتَه بغير صَداقٍ، ويَنكحَ الرجلُ أختَ الرجلِ ويُنكحَه أختَه بغير صَداقٍ. [خ¦5112]
وفي الباب: عن جابر، وأبي هُرَيْرَة.
وفي رواية عن ابن عمر: «لا شِغارَ في الإسلام» .