فهرس الكتاب

الصفحة 2615 من 5201

2002 - (م) حدَّثنا عبد الواحد بن أحمد قال: أخبرنا أبو عمر الطَّلْحي قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عَلِيِّ بنِ الجارُود قال: حدَّثنا أحمد بن عصام قال: حدَّثنا أبو أحمد الزُّبيري قال: حدَّثنا عمار بن رُزَيق:

عن أبي إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسًا في المسجد الأعظم، ومعنا الشَّعبيُّ، فحدَّثَ الشَّعبيُّ بحديث فاطمة بنت قيس: أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم لم يجعلْ لها سُكنى ولا نفقةً، قال: فأخذ الأسودُ كفًّا من حَصباء، فحصَبَه، وقال: ويلَك تحدِّث بمثل هذا؛ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى الله عليه وسلَّم لقول امرأةٍ لا ندري حَفِظَتْ أو نَسِيتْ لها السُّكنى والنفقة، قال الله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَة} [الطلاق:1] .

وفي رواية يحيى بن آدم عن عمار بن رُزَيق: إنْ جاءتْ بشاهدَين أنَّهما سمعاه من رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم؛ وإلَّا لم نَدَعْه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت