فهرس الكتاب

الصفحة 5001 من 5201

3969 - (م) حدَّثنا أحمد بن مُحَمَّد بن عبد الله قال: حدَّثنا الحسن بن عَلِيٍّ قال: حدَّثنا عبد الله بن مُحَمَّد بن جعفر قال: حدَّثنا مُحَمَّد بن الحسن بن عَلِيِّ بنِ بحر قال: حدَّثنا

ص 708

إسحاق الشَّهِيدي، ومحمَّد بن عبد الأعلى قالا: حدَّثنا مُعتمِر عن أبيه عن السُّمَيط:

عن أنس بن مالك قال: انطلَقْنا إلى الطائف، فحاصَرْناهم أربعين ليلةً، ثمَّ رجعْنا إلى مكةَ، فنَزلْنا، فجَعل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم يُعطي الرجلَ المئةَ ويُعطي [1] الرجلَ، قال: فتَحدَّثَتِ الأنصارُ بينها: أمَّا مَن قاتَلَه فلا يُعطيه [2] ، وأمَّا مَن لم يُقاتِلْه فيُعطيه [3] ، قال: فرُفِعَ الحديثُ إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فأَمرَ بسَرَاة المهاجرين والأنصار فدَخلوا عليه، ثمَّ قال: «لا يَدخلْ عليَّ إلَّا أنصاريٌّ _أو: الأنصار_» فدخلْنا القُبَّةَ حَتَّى ملأناها، فقال نبيُّ الله صلَّى الله عليه وسلَّم: «يا مَعشَرَ الأنصار؛ _ أو كما قال _ ما حديثٌ أتاني؟» فقالوا: يا رسول الله؛ ما أتاك؟ قال: «أمَا تَرضَون أن يَذهبَ النَّاسُ بالأموال وتَذهبون برسول الله إلى رِحالِكم؟ لو أَخذَ النَّاسُ شِعْبًا وأَخذَتِ الأنصارُ شِعْبًا أَخذتُ شِعْبَ الأنصار» قالوا: رضينا، قال: «فارضَوا» أو كما قال.

وفي رواية عن أنس بن مالك قال: قَسَمَ في المهاجرين والطُلقاء، ولم يُعطِ الأنصارَ، فقالوا: إذا كانت الشدةُ فنحن نُدعَى، ويُعطى [4] الغنائمُ غيرَنا؟! فجَمَعَهم في قُبَّة، فقال: «ما حديثٌ بلَغَني؟» فسكتوا، فقال: «ما حديثٌ بلَغَني؟» فسكتوا، فقيل: يا با حمزة؛ وأنتَ شاهدٌ؟ قال: وأين أَغيبُ عنه؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[1] في (ف) : (ولا يعطي) ، والمثبت موافق للمصادر.

[2] في (ف) : (فيعطيه) .

[3] في (ف) : (فلا يعطيه) ، وكذا في المصادر، فليحرر.

[4] في (ف) : (وتعطى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت