فهرس الكتاب

الصفحة 516 من 1303

أو ضميره وهذا تبع لما في التلويح والأمر كذلك في المدخولة لأنها لا تبين بالأولى فتلحقها الثانية في العدة نعم استشكل وقوعهما في واحدة قبل واحدة لأن كون الشيء قبل غيره لا يقتضي وجود غيره وأجيب بالمنع نعم يقتضيه ظاهرا لا قطعا والعمل بالظاهر واجب ما أمكن وقد أمكن هنا كما اللفظ مشعر به فيتعين وأما في الإقرار فليس كذلك فيما إذا كان قبل مضافا إلى الظاهرففي المبسوط قال له علي درهم قبل درهم يلزمه درهم واحد لأن قبل نعت للمذكور أولا فكأنه قال قبل درهم آخر يجب علي ولو قال قبله درهم فعليه درهمان لأنه نعت للمذكور آخرا أي قبله درهم قد وجب علي ولو قال درهم بعد درهم أو بعده درهم يلزمه درهمان لأن معناه بعد درهم قد وجب علي أو بعده درهم قد وجب علي لا يفهم من الكلام إلا هذا والله سبحانه أعلم

( مسألة عند للحضرة )

الحسية نحو فلما رآه مستقرا عنده والمعنوية نحو قال الذي عنده علم من الكتاب

( وهو )

أي وكون المال حاضرا عند المقر

( أعم من الدين )

أي كونه دينا في ذمته

( والوديعة )

أي أو كونه مودعا في يده فمن هذه الحيثية لا يثبت أحدهما بعينه باطلاق العندية

( وانما تثبت )

الوديعة

( باطلاقها )

أي عند

( كعندي ألف )

لمعنى آخر أعني

( لأصلية البراءة فتوقف الدين على ذكره معها )

أي عند لكونه على خلاف الأصل ولم يتوقف كونه وديعة على ذكرها لأنها ليست على خلافه وهي أدنى مؤدى اللفظ فتعينت حيث لا معين قطعي يعين غيرها

( مسألة غير )

اسم متوغل في الابهام

( صفة )

وهو الأصل فيه

( فلا يفيد حال ما أضيفت إليه ) كجاء رجل غير زيد واستثناء وهو عارض عليه فيفيده أي حال ما أضيفت إليه

( ويلزمها )

أي غيرا إذا كانت استثناء

( إعراب المستثنى كجاؤوا غير زيد أفادت عدمه )

أي المجيء

( منه )

أي زيد وتعين نصبها لتعينه للمستثنى لو كان بإلاوعلى هذا القياس كما هو معروف في فنه

( فله درهم غير دانق )

برفع غير

( يلزمه )

الدرهم

( تاما )

لأن غيرا حينئذ صفة لدرهم فالمعنى درهم مغاير للدانق وهو بالفتح والكسر قيراطان كذا في المغرب

( وبالنصب )

يلزمه درهم

( بنقصه )

أي الدانق منه لأنه حينئذ استثناء فالمعنى درهم إلا دانقا

( وفي دينار غير عشرة )

من الدراهم

( بالنصب كذلك )

أي بنقص من الدينار قيمة عشرة دراهم ويلزمه الباقي هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف

( وتام )

أي ويلزمه دينار كامل

( عند محمد للانقطاع )

أي لأنه استثناء منقطع

( لشرطه )

أي محمد

( في الاتصال الصورة والمعنى )

أي التجانس الصوري والتجانس المعنوي بين المستثنى منه والمستثنى والدرهم ليس بمجانس للدينار صورة

( واقتصرا )

أي أبو حنيفة وأبو يوسف

( عليه )

أي التجانس الصوري بينهما شرطا في الاتصال

( وقد جمعهما )

أي الدرهم والدينار التجانس المعنوي وهو

( الثمنية فالمعنى ما قيمته دينار غير عشرة )

فكان متصلا فلزمه من قيمة الدينار ما سوى العشرة والله سبحانه أعلم وهذا آخر ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت