عليهِ إلاَّ بعدَ الاستِبراءِ ... 1515 ... حَقًّا كما جاء [1] بلا امتِراءِ
فَاستَبرِأَنَّ حامِلًا بِوَضعِ ... 1516 ... وَحائِلًا تَحيضُ قُل عن قَطعِ
بِحَيضَةٍ واحِدَةٍ بِلا امتِرَا ... 1517 ... وَذات أَشُرٍ بِشَهرٍ قُرِّرا
كِتابُ الرَّضاعِ
يَحرُمُ مِن رَضاعَةٍ ما يَحرُمُ ... 1518 ... مِن نَسَبٍ بانَ بِنَصٍّ يُعلَمُ
مُحرَّمٌ عندَ رُواةِ الدِّينِ ... 1519 ... خَمسٌ مِنَ الرَّضعاتِ فِي الحَولَينِ
وَتَثبُتُ الحُرمَةُ بِالوَجورِ ... 1520 ... وَبِالسّعوطِ ذا على المَشهورِ
وهكذا اَثْبِتْهُ بِدَرِّ مَيْتَةِ ... 1521 ... ودَرِّ مَن قد وُطِئَت بِشُبهَةِ
وَمَن عليها بِنتُها قد حُرِّمَت ... 1522 ... كَأُمِّهِ وأُختِهِ فَأرضَعَت
في النَّاسِ طِفلَهُ فَقَطعًا تَحرُمُ ... 1523 ... عليهِ حُكمًا بانَ شَرعًا وَاعْلَموا
بِأَنَّ كُلَّ رَجُلٍ عليهِ ... 1524 ... تَحرُمُ بِنتُهُ بِلا تَمويهِ
مِثلُ أَبيهِ وَابنِهِ إِنْ أَرضَعَتْ ... 1525 ... زوجتُهُ بِلَبَنٍ منهُ ثَبَتْ
صَغيرَةٍ طِفلَةٍ اعْلَمَنَّها ... 1526 ... فَهكذا عليهِ حَرِّمَّنَها
مَن قالَ للزوجَةِ أَنت أُختِي ... 1527 ... مِنَ الرَّضاعِ يا فَتَى فَأَفتِ
حَقًَّا بِبُطلانِ نِكاحِهِ وَلا ... 1528 ... مَهرَ لها إِنْ كانَ مَا دَخَلا
إِنْ صَدَّقَتُهُ قُل وَنِصفُهُ يَجِبْ ... 1529 ... إِن كَذَّبَتهُ فاستَمِعْ حقّاُ كُتِبْ
وَكُلُّهُ بعدَ دُخولٍ مُطلقا ... 1530 ... أَوجِب لها شَرعًا كما قد حُقِّقا
أَمَّا إِذا قالَتهُ ذي فَكُذِّبا ... 1531 ... فَإنَّها زَوجَتُهُ ذا كُتِبا
مَن شَكَّ في الرَّضاعِ أَو فِي عَدَدِ ... 1532 ... لهُ بَنَى على اليَقينِ فَاقتَدِ
كِتابُ النَّفقاتِ
عليهِ للزَّوجَةِ إنفاقٌ لَزِمْ ... 1533 ... فيما أَتَى قُوتٌ وسُكنَى قَد عُلِم
وكِسوَةٌ بالعُرفِ مِمَّا يَصلُحُ ... 1534 ... لِمِثْلِها وكُلُّ ذل مُوَضَّحُ
لكنْ إِذا تنازَعَ الزَّوجانِ ... 1535 ... تُعتَبَرُ الحالةُ عن إتقانِ
مُوسِرَةٌ مَعْ مُوسِرٍ لَها فُرِضْ ... 1536 ... عادَةُ مُوسِرينَ حُكمًا ما نُقِضْ
(1) في ط (جا) .